All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1764 18/10/2010

تأسيس جمعية باسم: "التجمع للحفاظ على التراث اللبناني" Fondation pour la preservation du patrimoine libanais Association for the protection of the lebanese heritage FONDAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO LIBANESE مركزها: زوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1764
Date
18/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6897-6898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1764 تاريخ 18/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 16/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "التجمع للحفاظ على التراث اللبناني"

Fondation pour la preservation du patrimoine libanais

Association for the protection of the Lebanese heritage

FONDAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO LEBANESE

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11951 تاريخ 13/7/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "التجمع للحفاظ على التراث اللبناني" Fondation pour la preservation du patrimoine libanais Association for the protection of the Lebanese heritage FONDAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO LIBANESE مركزها: زوق مصبح - حي ربايا - الشارع العام - بناء رقم 12 - الطابق الاول - قضاء كسروان. غايتها: 1- العمل على تحويل بعض الابنية التراثية الى مراكز ثقافية (متحف - مكتبة - محترف - الخ...) 2- تعديل قانون التنظيم المدني. 3- حملات توعية للمحافظة على الطابع التراثي. التواصل مع متعهدي بناء ومع البلديات ومع كافة الهيئات الرسمية والغير رسمية التي تتعاطى شأن البناء بهدف الحفاظ على الطابع الاثري. 5- العمل بكافة الوسائل الشرعية للمحافظة على الطابع التراثي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باسكال هنري انجا جوزف انطوان حداد جاد حنا مهنا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة باسكال هنري انجا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود