All legislation

مرسوم Decree No. 5182 15/10/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة البيئة ـ المديرية العامة للبيئة لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5182
Date
15/10/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6647-6648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5182 تاريخ 15/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.000.000.000/ل.ل. فقط مليار ليرة لبنانية. إلى: الباب 21 ـ وزارة البيئة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة. الوظيفة 244 ـ حماية البيئة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساعدات أخرى داخل القطاع العام. مشاريع بيئية في المحافظات أو مشاريع بيئية بالاشتراك مع البلديات أو اتحادات البلديات. /1.000.000.000/ل.ل. فقط مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الإمضاء: محمد رحال وزير المالية الإمضاء: ريا حفار