المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الماعون الخيرية الاجتماعية" مركزها: الشياح - العقار رقم 3403 - القسم رقم 54 - الطابق السابع - قضاء بعبدا. غايتها: - الغاية في تأسيس هذه الجمعية: الاهتمام بعائلات وايتام المتوفين وبالمعاقين والفقراء والاسرى المحررين من سجون العدو الصهيوني والمرضى والمسنين وانشاء مؤسسات ودور وملاجىء لذلك والاهتمام بالشؤون الصحية والفنية والاجتماعية والثقافية وبالتنمية الزراعية وبالشعائر الدينية كما تقوم بتقديم المساعدات للطلاب والفقراء وتوفير المنح الدراسية لهم الى جانب: 1- القيام بكافة الاعمال الخيرية والانسانية والاجتماعية. 2- انشاء المستوصفات والمستشفيات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمهنية. 3- تأمين مراكز للدراسات العليا والبحوث بشتى اقسامها. 4- انشاء دور للايتام والمعاقين ومراكز تأهيل للمعاقين. 5- اعطاء منح او قروض دراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين. 6- انشاء مشاغل ومصانع وصيدليات ومستودعات ادوية. 7- تعمل هذه الجمعية في المجالات الاجتماعية ومجالات الخدمة العامة وتتصف خدماتها بالشمول والاستمرارية وبصورة خاصة تعطي قروضا دون فائدة وتنفيذ مشاريع ذات منفعة عامة يعود ريعها لتحقيق اهداف الجمعية. وهي جمعية خيرية لا تتوخى الربح. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ عبد الكريم علي عبيد علي عبد الحسن طاهه عصام خضر حيدر احمد علي حسن ارزوني علي حبيب حرقوص ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد علي حبيب حرقوص.