All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1767 18/10/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الماعون الخيرية الاجتماعية" مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1767
Date
18/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6900-6902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1767 تاريخ 18/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الماعون الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14689 تاريخ 19/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الماعون الخيرية الاجتماعية" مركزها: الشياح - العقار رقم 3403 - القسم رقم 54 - الطابق السابع - قضاء بعبدا. غايتها: - الغاية في تأسيس هذه الجمعية: الاهتمام بعائلات وايتام المتوفين وبالمعاقين والفقراء والاسرى المحررين من سجون العدو الصهيوني والمرضى والمسنين وانشاء مؤسسات ودور وملاجىء لذلك والاهتمام بالشؤون الصحية والفنية والاجتماعية والثقافية وبالتنمية الزراعية وبالشعائر الدينية كما تقوم بتقديم المساعدات للطلاب والفقراء وتوفير المنح الدراسية لهم الى جانب: 1- القيام بكافة الاعمال الخيرية والانسانية والاجتماعية. 2- انشاء المستوصفات والمستشفيات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمهنية. 3- تأمين مراكز للدراسات العليا والبحوث بشتى اقسامها. 4- انشاء دور للايتام والمعاقين ومراكز تأهيل للمعاقين. 5- اعطاء منح او قروض دراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين. 6- انشاء مشاغل ومصانع وصيدليات ومستودعات ادوية. 7- تعمل هذه الجمعية في المجالات الاجتماعية ومجالات الخدمة العامة وتتصف خدماتها بالشمول والاستمرارية وبصورة خاصة تعطي قروضا دون فائدة وتنفيذ مشاريع ذات منفعة عامة يعود ريعها لتحقيق اهداف الجمعية. وهي جمعية خيرية لا تتوخى الربح. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ عبد الكريم علي عبيد علي عبد الحسن طاهه عصام خضر حيدر احمد علي حسن ارزوني علي حبيب حرقوص ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد علي حبيب حرقوص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود