All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1769 18/10/2010

تأسيس جمعية باسم: "قدامى مدرسة مار الياس - الميناء" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1769
Date
18/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6903-6904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1769 تاريخ 18/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "قدامى مدرسة مار الياس - الميناء" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12726 تاريخ 21/7/2010 والاستدعاء المسجل برقم 12726 تاريخ 16/9/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "قدامى مدرسة مار الياس - الميناء". مركزها: طرابلس - الميناء - شارع مار الياس - ملك وقف الروم الارثوذكس في الميناء. غايتها: - السعي مع الجهات المختصة للمساهمة: 1- توطيد العلاقة بين قدامى مدرسة مار الياس عبر النشاطات واللقاءات والاجتماعات. 2- دعم مسيرة مدرسة مار الياس تربويا ومعنويا وماديا من خلال اقامة الانشطة. 3- العمل على تنشيط العمل الثقافي والفني في المدرسة وتدريب الطلاب على المهن الحرفية والتراثية الفنية المحلية. 4- رعاية وتشجيع اصحاب المواهب من الطلاب وتقديم الخبرات والامكانات لدعم مواهبهم. 5- العمل والسعي على اطلاق دورات تدريبية وتعليمية والمساهمة في حقل التربية والتعليم. 6- دعم وتنمية المهارات الفكرية والثقافية والفنية واعداد الابحاث والدراسات واقامة الندوات والمحاضرات. 7- القيام بجميع الاعمال التي تؤول الى اهدافها واغراضها وفق مقترحات هذا النظام والقوانين المرعية الاجراء. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان توفيق فلاح جهان انطونيوس فيعاني بشار ممتاز الطباع نعيم جبران خرياطي سليم محمود الحلوة د. الياس وليم بيطار ارجان جان تركية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نعيم جبران خرياطي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود