All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1740 14/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العائلة اللبنانية الموحدة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1740
Date
14/10/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6783-6784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1740 تاريخ 14/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/206 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم من وزارة الداخلية والبلديات من مؤسس الجمعية المسماة: «جمعية العائلة اللبنانية الموحدة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11680 تاريخ 7/7/2010 والاستدعاء المسجل برقم 11680 تاريخ 28/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العائلة اللبنانية الموحدة». مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع رشيد نخله ـ العقار رقم 1942/92 ـ ملك زياد كريدية. غايتها: 1 ـ العمل الاجتماعي الخيري بعيد عن السياسة والطائفية. 2 ـ إن الجمعية لا تتوخى الربح أو المنفعة الشخصية من أي عمل تقوم به أو نشاط تمارسه أنه هدف اجتماعي صحي بيئي خيري تسعى إلى تحقيقه. 3 ـ إن أولويات الجمعية بناء فرد سليم من الأمراض الجسدية والنفسية قادر على خدمة وطنه ومجتمعه وعائلته بشكل سليم وبروح وطنية عالية واضعا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. 4 ـ السعي إلى محو الأمية المتفشية في المجتمع اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الرحمن محمد السماك عماد داود عياش نزار منير فيتروني هيام عفيف كريديه بيار جميل رومانوس عبد الفتاح ديب قيسي د. زياد عبد الكريم كريديه احمد عبد الوهاب حلال جمال محمد زعزع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الفتاح ديب قيسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود