All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1757 16/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «النهضة السياحية والبيئية في منطقة دير الأحمر» مركزها: دير الأحمر ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1757
Date
16/10/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6785-6786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1757 تاريخ 16/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «النهضة السياحية والبيئية في منطقة دير الأحمر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15136 تاريخ 25/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «النهضة السياحية والبيئية في منطقة دير الأحمر». مركزها: دير الأحمر ـ شارع مار يوسف ـ العقار رقم 867 ـ ملك هاني منصور الخوري ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالبيئة والمحافظة على الثروة الحرجية والبيئية. 2 ـ استقبال السواح وضيافتهم مع إرشادهم على المراكز الأثرية. 3 ـ تنمية مهارات المرأة على كافة الصعد. 4 ـ دورات تأهيلية لطلاب المدارس في الحقل السياحي والبيئي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: حريصا ابراهيم براك ندى نجيب شريف سميه سالم حبقه ايلين طانيوس رحمه سلام فخر فخري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ايلين طانيوس رحمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود