ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "تجمع شبيبة العطاء" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7536 تاريخ 11/05/2010 والاستدعاء المسجل برقم 7536 تاريخ 27/5/2010 ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تجمع شبيبة العطاء". مركزها: عين جرفا - الشارع العام - قرب مدافن البلدة - ملك الوقف التابع لطائفة الموحدين الدروز - قضاء حاصبيا. غايتها: 1- العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب. 2- خلق روح التطوع والعطاء لدى الشباب. 3- رفع المستوى الثقافي. 4- المحافظة على البيئة. 5- الاهتمام بالنشاطات الشبابية والطلابية. 6- اقامة النشاطات الثقافية، والاجتماعية والبيئية والصحية والفنية. 7- اقامة النشاطات الاجتماعية بالمناسبات والاعياد الوطنية والعامة كافة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسام هاني دربيه عادل هاني دربيه ايهاب نايف دربيه نديم سلمان دربيه هيفاء رفيق دربيه منال ذوقان غازيه وافي محمود بركات وسام علم الدين عبد الحي صفاء سلمان مرعي رزان احمد عبد الحي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عادل هاني دربيه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود