All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1759 16/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «تطوير» مركزها: الكحالة ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1759
Date
16/10/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6786-6787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1759 تاريخ 16/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تطوير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14974 تاريخ 24/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تطوير». مركزها: الكحالة ـ العقار رقم 163 ـ ملك سناء بجاني زوجة انطوان ميشال ابي خليل ـ قضاء عاليه. غايتها: الغاية الأساسية للمنظمة تكمن في تطوير إمكانات المجتمع المدني وتفعيل العمل الاجتماعي المحلي، وتهدف المنظمة إلى: 1 ـ التواصل مع المجتمع المحلي لمعرفة حاجاته وهمومه. 2 ـ خلق أرضية مستقلة لجذب الأفراد للتطوع في الحقل الاجتماعي. 3 ـ مساندة المجتمع المحلي لحسن تنفيذ مشاريع اجتماعية، وللوصول إلى العدد الأكبر من المستفيدين. 4 ـ إرقاء المجتمع المحلي على مستوى أفضل من الناحية الاجتماعية والثقافية، ونشر الوعي الصحي والبيئي. 5 ـ تصميم وتنفيذ مشاريع اجتماعية تدريبية تساهم في تطوير مؤهلات الفرد في مجتمعه المحلي. 6 ـ العمل على تشجيع المجتمع المحلي على احترام القوانين، وإشاعة روح الالتزام بالمسؤولية. 7 ـ حث الأفراد في المجتمع على حب المعرفة وطلب العلم والاعتماد على النفس. 8 ـ إحياء الفولكلور والتقاليد القروية للمحافظة على قيمنا اللبنانية التي نفتخر بها دائما. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارتين ميشال ابي خليل عبده جوزف الفغالي انطوان ميشال ابي خليل كرين كريم مكرزل راشد ديب بجاني روديكا انطون فغالي مروان بطرس ابي خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راشد ديب بجاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود