All legislation

قرار Decision No. 180 06/10/2010

إنهاء التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدمة من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
06/10/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6787-6788
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 176 تاريخ 12/10/2010 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 06/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني الصادر بتاريخ 08/12/2006 لا سيما المواد 2 و3 و25 منه،

طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان شكوى رقم(3) تاريخ 27/05/2009،

بناء على التوصية الصادرة عن هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 16/09/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: إنهاء التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدمة من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان شكوى رقم (3) تاريخ 27/05/2009 لعدم كفاية الأدلة، وإلغاء جميع المفاعيل المترتبة عن القرارات السابقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، فورا ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 06/10/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي