المادة 1
مادة 1: إنهاء التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدمة من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان شكوى رقم (3) تاريخ 27/05/2009 لعدم كفاية الأدلة، وإلغاء جميع المفاعيل المترتبة عن القرارات السابقة.
قرار Decision No. 180 06/10/2010
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (مرسوم تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الإنتاج الوطني الصادر بتاريخ 08/12/2006 لا سيما المواد 2 و3 و25 منه،
طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان شكوى رقم(3) تاريخ 27/05/2009،
بناء على التوصية الصادرة عن هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 16/09/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: إنهاء التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدمة من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان شكوى رقم (3) تاريخ 27/05/2009 لعدم كفاية الأدلة، وإلغاء جميع المفاعيل المترتبة عن القرارات السابقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، فورا ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 06/10/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي