ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مرسى" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14739 تاريخ 19/8/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة :"مرسى". مركزها: بيروت - كليمنصو - شارع مكسيكو - ملك فادي الحسيني. غايتها: 1- تقديم الخدمات النفسية والصحية. 2- نشر التوعية حول الصحة الجنسية والانجابية. 3- تفعيل دور الشباب في برامج التوعية. 4- التعاون مع المؤسسات الوطنية والعربية والعالمية الاهلية والحكومية التي تعنى بمجال الصحة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ايمن عبد الامير عاصي د. نزار آغا دريد الكنج جورج شاكر القزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ايمن عبد الامير عاصي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود