All legislation

قرار Decision No. 443 06/09/2010

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل الأمانة التجارية

Type
قرار · Decision
Number
443
Date
06/09/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6788-6789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 443 تاريخ 06/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من محل الأمانة التجارية المسجل في وزارة الزراعة برقم 1258/4 تاريخ 21/6/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 307/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 17/7/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية التاسع تاريخ 24/8/2010،بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل الأمانة التجارية. الكائنة على العنوان التالي: عيتا الشعب ـ حي: المرج ـ قضاء بينت جبيل ـ عقد إيجار: رقم الصادر في البلدية 102/2010. صاحب المؤسسة: موسى أحمد سرور.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة إلى النصوص التالية: * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (إلغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية)، * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4658 تاريخ 30/6/ 1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/9/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن