إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 11/12/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (أحداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 122 تاريخ 29/7/2010 (انشاء محمية «مشاع شننعير الطبيعية» في قضاء كسروان ـ الفتوح)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين قوامها: ـ الدكتور مارك بشارة البيروتي ـ خبير في علم النبات ـ الدكتور نبيل نمر ـ خبير في علم الحشرات ـ العميد المتقاعد بطرس جوزيف أبي نصر ـ عن بلدة شننعير ـ السيدة ميراي انطوان مرعي ـ عن بلدة شننعير ـ السيدة رولا ايليا نصر ـ عن بلدة شننعير ـ السيد سمير جان نهرا ـ عن بلدة شننعير ـ السيد انطوان أبي زيد ضو ـ عن بلدة شننعير
مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية«مشاع شننعير الطبيعة» رقم 122 تاريخ 29/7/2010، بالإضافة إلى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.
مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لإبداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند أول جلسة لها بعد استلام مهامها.
مادة 4: تقيم دائرة الأنظمة الأيكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في المديرية العامة للبيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.
مادة 5: تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.
19 آب 2010
وزير البيئة
محمد ناجي رحال