All legislation

قرار Decision No. 143 31/08/2010

تعديل القرار رقم 37/1 تاريخ 19/3/2010 المتعلق بتعيين لجنة محمية مشاع حرج إهدن الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
31/08/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6790-6791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 31/08/2010
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (احداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 13/3/1992 (يرمي إلى إناء محميتين طبيعيتين)،

بناء على قرار وزير البيئة 50/1 تاريخ 20/6/2009 القاضي بتعيين لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 37/1 تاريخ 19/3/2010 القاضي بتعديل القرار 50/1 تاريخ 20/6/2009،

بناء على كتاب بلدية زغرتا ـ اهدن عدد 605/ص تاريخ 13/7/2010 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3935/ب تاريخ 10/8/2010،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 37/1 تاريخ 19/3/2010 لتصبح على الشكل التالي: ـ تعيين لجنة من المتطوعين قوامها) ـ المهندس توفيق معوض ـ عن بلدية زغرتا ـ اهدن ـ السيد جوزيف كرم ـ عن بلدية زغرتا ـ اهدن ـ المهندس غلوريا مونرشا ابو زيد ـ عن جمعية الميدان ـ السيد روبير فرنجية ـ عن جمعية أصدقاء حرج اهدن ـ السيد سايد فرج مرقص الدويهي ـ السيد نبيل معوض ـ السيد بطرس الدويهي

المادة 2

مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية حرج اهدن الطبيعية رقم 121 تاريخ 13/3/1992، بالإضافة إلى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 1157/ب تاريخ 27/11/2003، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعدلي على النظام الداخلي الحالي.

المادة 4

مادة 4: تقيم مصلحة الموارد الطبيعية ـ دائرة الأنظمة الأيكولوجية في المديرية العامة للبيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقدم الاقتراحات بالإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم، وفي حال تبين تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: تبقى المادة الخامسة من قرار وزير البيئة رقم 50/1 تاريخ 20/6/2009 دون تعديل.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.

31 آب 2010 وزير البيئة محمد ناجي رحال