إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (احداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 13/3/1992 (يرمي إلى إناء محميتين طبيعيتين)،
بناء على قرار وزير البيئة 50/1 تاريخ 20/6/2009 القاضي بتعيين لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية،
بناء على قرار وزير البيئة رقم 37/1 تاريخ 19/3/2010 القاضي بتعديل القرار 50/1 تاريخ 20/6/2009،
بناء على كتاب بلدية زغرتا ـ اهدن عدد 605/ص تاريخ 13/7/2010 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3935/ب تاريخ 10/8/2010،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 37/1 تاريخ 19/3/2010 لتصبح على الشكل التالي: ـ تعيين لجنة من المتطوعين قوامها) ـ المهندس توفيق معوض ـ عن بلدية زغرتا ـ اهدن ـ السيد جوزيف كرم ـ عن بلدية زغرتا ـ اهدن ـ المهندس غلوريا مونرشا ابو زيد ـ عن جمعية الميدان ـ السيد روبير فرنجية ـ عن جمعية أصدقاء حرج اهدن ـ السيد سايد فرج مرقص الدويهي ـ السيد نبيل معوض ـ السيد بطرس الدويهي
مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية حرج اهدن الطبيعية رقم 121 تاريخ 13/3/1992، بالإضافة إلى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.
مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 1157/ب تاريخ 27/11/2003، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعدلي على النظام الداخلي الحالي.
مادة 4: تقيم مصلحة الموارد الطبيعية ـ دائرة الأنظمة الأيكولوجية في المديرية العامة للبيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقدم الاقتراحات بالإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم، وفي حال تبين تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.
مادة 5: تبقى المادة الخامسة من قرار وزير البيئة رقم 50/1 تاريخ 20/6/2009 دون تعديل.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.
31 آب 2010
وزير البيئة
محمد ناجي رحال