المادة 1
مادة 1: يعدل تصنيف جمعية «النادي الثقافي الرياضي» مركزها: أميون، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، من فئة الأندية الشعبية إلى فئة الأندية الرياضية.
قرار Decision No. 157 17/09/2010
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2000 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 /2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها،
بناء على العلم والخبر رقم 1214 تاريخ 9/8/1956 (ترخيص «النادي الثقافي الرياضي»)،
بناء القرار رقم 211/1/2009تاريخ 10/12/1009 (يتعلق بإلغاء لعبة الكرة الطائرة من ترخيص خمس جمعيات رياضية،
بناء على الطلب المقدم من النادي المسجل تحت رقم 3048/د تاريخ 12/8/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل تصنيف جمعية «النادي الثقافي الرياضي» مركزها: أميون، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، من فئة الأندية الشعبية إلى فئة الأندية الرياضية.
مادة 2: يسوى وضع النادي المذكور أعلاه في لعبة الكرة الطائرة.
مادة 3: على النادي الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، وفي هذه الحالة يحول ترخيص النادي إلى فئة الأندية الشعبية.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة النادي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيلول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله