All legislation

قرار Decision No. 202 09/11/2009

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي التضامن الرياضي» ـ برقايل

Type
قرار · Decision
Number
202
Date
09/11/2009
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6793-6794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 202 تاريخ 09/11/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «نادي التضامن الرياضي» المسجل تحت الرقم 1058/د تاريخ 17/3/2009،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 6051 تاريخ 3/10/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/10/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي التضامن الرياضي». مركزها: برقايل، قضاء: عكار، محافظة: الشمال. اللعبة المرخص بها: كرة القدم.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: أحمد طارق الحسن ـ ضرار خضر الحسن ـ أحمد عبد الرزاق خالد ـ عبد الرحمن محمد سعيد ـ فؤاد محمد سعيد ـ فاروق عبد الله الحسن ـ خضر طلال الحسن.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2010 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان