المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي التضامن الرياضي». مركزها: برقايل، قضاء: عكار، محافظة: الشمال. اللعبة المرخص بها: كرة القدم.
قرار Decision No. 202 09/11/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «نادي التضامن الرياضي» المسجل تحت الرقم 1058/د تاريخ 17/3/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 6051 تاريخ 3/10/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/10/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي التضامن الرياضي». مركزها: برقايل، قضاء: عكار، محافظة: الشمال. اللعبة المرخص بها: كرة القدم.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: أحمد طارق الحسن ـ ضرار خضر الحسن ـ أحمد عبد الرزاق خالد ـ عبد الرحمن محمد سعيد ـ فؤاد محمد سعيد ـ فاروق عبد الله الحسن ـ خضر طلال الحسن.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي إلى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2010 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان