All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1778 19/10/2010

تأسيس جمعية سياسية باسم: "جبهة البناء اللبناني (ج - ب - ل)" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1778
Date
19/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6910-6911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1778 تاريخ 19/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جبهة البناء اللبناني (ج-ب-ل)" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8306 تاريخ 22/5/2010 والاستدعاء المسجل برقم 8306 تاريخ 18/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جبهة البناء اللبناني (ج-ب-ل)". مركزها: بيروت - العقار رقم 998 - القسم 23 - الطابق السابع. غايتها: 1- النهوض بالثقافة السياسية الوطنية الحدودية والعربية الديمقراطية بين شرائح المواطنين اللبنانيين وتعميم التعايش المدني ورفع حالة الوعي الوطني والمستوى الاجتماعي والثقافي والمهني والانتاجي والشبابي والبيئي عبر القيام بأنشطة وفعاليات سياسية واجتماعية وثقافية وشبابية وبيئية بين الجمهور اللبناني لاستنهاض لبنان الوطن على كل الاصعدة الممكنة والمساهمة بقدرته الذاتية لردع عدوه الخارجي الصهيوني وبالحفاظ على امنه الداخلي. والتأكيد على التقديمات الاجتماعية من الدولة للشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود وكبار السن وذوي الحاجات الخاصة وتشجيع الثقافة التكافلية في المجتمع وتفعيل النمو الاقتصادي الانتاجي والدور الثقافي العربي والحفاظ على البيئة وتجديد وتطوير الصيغ والتشريعات لمواكبة العصر. 2- الالتزام نصا وروحا بالدستور اللبناني وميثاق العيش المشترك كما اقره اتفاق الطائف بكل مندرجاته وذلك بالسعي لاستنهاض لبنان الوطن على كل الاصعدة الممكنة وتربية المواطنين على الوئام الوطني وخلق ثقافة مقاومة وطنية تساهم بتحفيز الارادة الشعبية والوطنية لردع عدوه الخارجي الصهيوني والحفاظ على وحدة الوطن والمجتمع والسلم الاهلي. 3- المساهمة بوضع الصيغة الوطنية العملية والقيام بالانشطة الهادفة للتفاعل والتعاون بين المواطنين على اختلاف شرائحهم ومناطقهم وتنوع خلفياتهم والتعاون مع الجهات المعنية بالشأن السياسي والاجتماعي والشبابي والبيئي والتراثي على الصعد الوطنية اللبنانية الرسمية والخاصة. 4- التنسيق الجاد مع مختلف الاحزاب والحركات والفعاليات الوطنية اللبنانية ومؤسسات المجتمع الاهلي والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، وذلك بغية استنهاض الوعي والتطبيق في الممارسة السياسية والاجتماعية والشبابية والاقتصادية الثقافية والبيئية ومواجهة المعضلات المتصلة بها. 5- تنمية وتطوير القدرات والكفاءات القيادية والعلمية والمهنية. 6- اجراء الدراسات والبحوث والاحصاءات وعقد الندوات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمهنية حول المسائل والتحديات والاخطار المحدقة بالمجتمع اللبناني. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. زهير ابراهيم الخطيب احمد حسين الشل حسن محمد زهير مرتضى ماهر جهاد الدنا هناء حسين نجا هيثم فايز صلح احمد غازي الرفاعي كابي ميشال الدكاش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور زهير ابرهيم الخطيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود