All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1779 19/10/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الاكرام الاجتماعية الخيرية" مركزها: ببنين - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1779
Date
19/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6911-6912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1779 تاريخ 19/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الاكرام الاجتماعية الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12104 تاريخ 14/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الاكرام الاجتماعية الخيرية". مركزها: ببنين - الساحة العامة - العقار رقم 703 - ملك حسين خلف الحاج - قضاء عكار. غايتها: 1- تفعيل دور المرأة في عكار (على الصعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي). 2- العناية بالطفل (على الصعيد الصحي والثقافي والترفيهي). 3- انشاء دار للعجزة في عكار. 4- انشاء المستوصفات الطبية. 5- اقامة دورات وحملات تثقيفية عامة لمكافحة التدخين والمخدرات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: دنيا احمد الحجي اميرة احمد السراج رئيفه سمير طالب رهام غسان الحاج فاطمه خالد عياش ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمه خالد عياش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود