ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "لبن - Live Lactic culture" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7085 تاريخ 30/4/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسييس الجمعية المسماة: "لبن - Live Lactic Culture" . مركزها: المكلس - مستديرة المكلس - طريق جسر الباشا - ملك نبيل الصليبي - قضاء المتن. غايتها: 1- العمل على نشر ثقافة الفن المرتجل بين الناس. 2- العمل على بناء قدرات الشباب في الاداء والعرض الفني المرتجل. 3- العمل على تنظيم المهرجانات الفنية واحياء المناسبات الوطنية والعالمية. التعاون مع مختلف المؤسسات المحلية والعالمية المعنية في مجال الثقافة والفنون. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي فايز ابي علام جان بول فرنسيس شامي اسيل احمد عياش رافي جورج فغالي شانت فاروج واروجان قباقيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فايز ابي علام.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الاول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود