All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1792 20/10/2010

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل فريجي" مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1792
Date
20/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6915-6916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1792 تاريخ 20/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة آل فريجي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16471 تاريخ 18/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة آل فريجي". مركزها: زحلة - حوش الامراء - المدخل الرئيسي - العقار رقم 2010 - ملك ايلي معلوف. غايتها: 1- التعارف والتواصل بين آل فريجي في لبنان والمهجر وخلق روح الالفة والمحبة والتعاون بينهم. 2- خلق روح المواطنة الحقة بين افراد آل فريجي واشعارهم بواجب الانتماء الوطني والمسؤولية في التصرف والواجبات تجاه السلطة والمواطنين والحقوق العامة والخاصة. 3- التفاعل مع الجمعيات الاهلية والبلديات والمؤسسات الدينية وممثلي الشعب والمسؤولين والعمل معهم في كل ما يؤدي الى النفع العام والعيش المشترك والسلم الاهلي ورفاهية المواطنين. 4- انشاء صندوق تعاضد للجمعية من اجل مساعدة من يستحق المساعدة وخاصة في الشؤون الصحية والتعليمية والقضائية والتوظيفية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حبيب سيمون فريجي د. جوزف مخايل فريجه د. اسعد موسى فريجه موسى سليمان فريجي نديم نمر فريجه عساف الياس فريجه سمير خليل فريجه ايلي حبيب فريجه فرح ميشال فريجه فيليب ابراهيم فريجه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جوزف مخايل فريجه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود