All legislation

مرسوم Decree No. 5396 10/11/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5396
Date
10/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7251-7252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5396 تاريخ 10/11/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3،750،000،000/ل.ل (ثلاث مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى الجزء الثاني (أ): الباب 7-وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3-قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133-الشرطة والأمن الداخلي البند 226-تجهيزات الفقرة 2-تجهيزات فنية النبذة 1-تجهيزات فنية متخصصة /3،750،000،000/ل.ل (ثلاث مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار