المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3،750،000،000/ل.ل (ثلاث مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى الجزء الثاني (أ): الباب 7-وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3-قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133-الشرطة والأمن الداخلي البند 226-تجهيزات الفقرة 2-تجهيزات فنية النبذة 1-تجهيزات فنية متخصصة /3،750،000،000/ل.ل (ثلاث مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).