إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقن 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد ناصر محمد ناصر الساير، من الجنسية الكويتية، لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش، وهي عبارة عن تجهيز غرفتين في المستشفى العسكري المركزي بالمعدات الطبية اللازمة للحروق، والمفصّلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، وتقدّر قيمتها بحوالي /136،966/ د.أ. (فقط مئة وستة وثلاثون الفا وتسعماية وستة وستون دولار اميركي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار