المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصّلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدّمة من شركة عموري كار لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش، وتقدّر قيمتها بحوالي /58،000،000/ل.ل. (ثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 5360 05/11/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصّلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدّمة من شركة عموري كار لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش، وتقدّر قيمتها بحوالي /58،000،000/ل.ل. (ثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار