All legislation

مرسوم Decree No. 5363 05/11/2010

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام

Type
مرسوم · Decree
Number
5363
Date
05/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7259-7260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5363 تاريخ 05/11/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصّلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدّمة من فريق الأمم المتحدة في مركز التنسيق الفرعي-النبطية (UNMACC) لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش-المركز اللبناني للأعمال المتعلّقة بالألغام، وتقدّر قيمتها بحوالي /22/ ألف د.أ.، أي ما يوازي /33،165،000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثلاثون مليونا ومئة وخمسة وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار