All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1795 20/10/2010

تأسيس جمعية باسم: "نادي الحمصية الاجتماعي الثقافي" مركزها: الحمصية - قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1795
Date
20/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6919-6920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1795 تاريخ 20/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "نادي الحمصية الاجتماعي الثقافي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15195 تاريخ 26/8/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسة واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نادي الحمصية الاجتماعي الثقافي". مركزها: الحمصية - شارع كنيسة مار يوحنا - ملك مركز بلدية الحمصية - قضاء جزين. غايتها: 1- نشاطات اجتماعية. 2- نشاطات ثقافية. 3- نشاطات ترفيهية. 4- توطيد اواصر الالفة بين ابناء البلدة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كارول اميل سلوم حسن اميل حبيقه وسام يوسف الطويل فادي جوزف سلوم بولس اميل سلوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام يوسف الطويل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود