ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "حزب شبيبة لبنان العربي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13594 تاريخ 2/8/2010 ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسة واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة:"حزب شبيبة لبنان العربي". مركزها: بيروت - رأس النبع - شارع الشعار - ملك بناية المبيض. غايتها: 1- العمل على تنمية الفرد والمجتمع نحو غد افضل. 2- العمل على نشر فكر الوحدة العربية انطلاقا من الايمان بالوطن. 3- ترسيخ فكر المقاومة حتى تحرير جميع الاراضي العربية المغتصبة. 4- العمل على نشىء جديد يؤمن بالوطن وعروبة لبنان والايمان بالمقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الارض. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: امين محمد سعد رحا معروف سموري محمد عمر احمد الترك نديم محمود الشمالي جمال محمود محفوظ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عمر احمد الترك.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الاول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود