ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "نادي روتاري الشوف" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15770 تاريخ 4/9/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسة واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نادي روتاري الشوف". مركزها: بيروت - الحمرا - غولدن توليب. غايتها: 1- توسيع مدى التعارف لاتاحة الفرصة للخدمة. 2- التحلي بمستوى خلقي سام في الاعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع وتمجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع. 3- تمسك العضو بمثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية. 4- توثيق اواصر الزمالة بين اشخاص يمثلون الاعمال والمهن والذين يجمعهم المثل الاعلى للخدمة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حنان فوزي ابي شقرا امال نجيب بو علوان منير عادل حماده سليم عثمان عثمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير عادل حماده.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الاول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود