المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات /278،233،000/ل.ل. فقط مائتان وثمانية وسبعون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 10- وزارة الدفاع الوطني الفصل 2- الجيش الوظيفة 122- القوات المسلحة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات لدفع تعويضات بدل المصادرة السنوي عن 1200 سهم من العقار رقم 4339 من منطقة بعبدا العقارية والعائدة ملكيتها للمستدعين فيرا جوزف سركيس ونائلة ادوار زخيا وانطوان ادوار زخيا وذلك عن الفترة الممتدة من 22/10/2003 وحتى 31/12/2010 . /278،233،000/ل.ل. فقط مائتان وثمانية وسبعون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية.