All legislation

مرسوم Decree No. 5397 10/11/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5397
Date
10/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7264-7265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5397 تاريخ 10/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات /278،233،000/ل.ل. فقط مائتان وثمانية وسبعون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 10- وزارة الدفاع الوطني الفصل 2- الجيش الوظيفة 122- القوات المسلحة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات لدفع تعويضات بدل المصادرة السنوي عن 1200 سهم من العقار رقم 4339 من منطقة بعبدا العقارية والعائدة ملكيتها للمستدعين فيرا جوزف سركيس ونائلة ادوار زخيا وانطوان ادوار زخيا وذلك عن الفترة الممتدة من 22/10/2003 وحتى 31/12/2010 . /278،233،000/ل.ل. فقط مائتان وثمانية وسبعون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار