المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات /81،842،000/ ل.ل. فقط واحد وثمانون مليونا وثمانماية واثنان واربعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 10- وزارة الدفاع الوطني الفصل 2- الجيش الوظيفة 122- القوات المسلحة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات لتنفيذ قرار محكمة التمييز المدنية-الغرفة الثامنة في بيروت رقم 29/2010تاريخ 30/3/2010 . /81،842،000/ل.ل. فقط واحد وثمانون مليونا وثمانماية واثنان واربعون الف ليرة لبنانية.