All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1802 21/10/2010

تأسيس جمعية باسم: "الهيئة المساندة للطفل والمرأة" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1802
Date
21/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6922-6923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1802 تاريخ 21/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الهيئة المساندة للطفل والمرأة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16742 تاريخ 22/9/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسة واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الهيئة المساندة للطفل والمرأة". مركزها: صيدا - حي الوسطاني - شارع البراد - العقار رقم 1341 - بناية القبرصلي. غايتها: 1- تحسين فرص الحياة الصحية للاطفال والنساء. 2- تعزيز قدرات النساء والاطفال وتطوير مهاراتهم وقدراتهم. 3- تشجيع النساء والاطفال على المشاركة الفعالة في تنمية وتطوير المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد رامز معتصم الصلح د. حليمه حسين اسعيد ريما ابراهيم فرحات تقلا واكيم بطرس واكيم علي احمد جباعي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما ابراهيم فرحات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود