المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات /1،923،809،000/ل.ل. فقط مليار وتسعماية وثلاثة وعشرون مليونا وثمانماية وتسعة الآف ليرة لبنانية. الى: الباب 10- وزارة الدفاع الوطني الفصل 2- الجيش الوظيفة 122- القوات المسلحة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات لتنفيذ قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 84/2010 تاريخ 26/1/2010 لصالح محمد وعلي وعباس فضل كرشت. /1،923،809،000/ل.ل. فقط مليار وتسعماية وثلاثة وعشرون مليونا وثمانماية وتسعة الآف ليرة لبنانية.