ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية بحر الصفاء الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13596 تاريخ 2/8/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسة واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية بحر الصفاء الخيرية". مركزها العبادية - الشارع العام - العقار رقم 1079 - ملك سعدى غانم - قضاء بعبدا. غايتها: 1- ثقافية - اجتماعية - خيرية. 2- التنمية الاجتماعية وتحسين ورفع المستوى الفردي والاجتماعي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حاتم فؤاد الذيب كمال حليم فرج سمير عارف بركه نزار عادل ابو جابر حكمت يوسف بو جابر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ حاتم فؤاد الذيب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشو ر بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود