All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1809 22/10/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية السعد للعمل التربوي" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1809
Date
22/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6924-6925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1809 تاريخ 22/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية السعد للعمل التربوي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2909 تاريخ 19/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسة واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الدخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية السعد للعمل التربوي". مركزها: طرابلس - الميناء - شارع بور سعيد - ملك عصافيري. غايتها: 1- مساعدة الطلاب تربويا ومعنويا وماديا في كافة المراحل الدراسية. 2- ارشاد الطلاب وتوجيههم قبل وخلال العام الدراسي ولا سيما في اختيار الاختصاصات. 3- العمل على اقامة دورات تقوية ودورات محو امية سعيا نحو نشر العمل والمعرفة. 4- اقامة دورات صيفية ونشاطات ترفيهية للطلاب عملا للحد من عمالة الاطفال والتسرب المدرسي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد سعد المصري علي محمد هزيم ختام احمد زكي ميليا عبدالله عبوشي سعدالله محمد سالم مسكى رولا حسن ابرهيم فاطمة محمود مبيض برنار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد سعد المصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود