All legislation

مرسوم Decree No. 5405 10/11/2010

استحداث دائرتين إقليميتين جديدتين في ملاك المديرية العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة وإضافة وظائفهما الى الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973 المتضمن ملاك وزارة الاسكان والتعاونيات (سابقا)

Type
مرسوم · Decree
Number
5405
Date
10/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7268-7269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5405 تاريخ 10/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31/1/1973 (إحداث وزارة الاسكان والتعاونيات)،

بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973 وتعديلاته المتضمن تحديد مهام وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات (سابقا)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 8/7/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/7/2003 المتضمن إنشاء محافظتي عكار وبعلبك-الهرمل،

بناء على المرسوم رقم 7504 تاريخ 28/3/1974 المتعلق بتحديد مهام الوحدات الادارية في وزارة الاسكان والتعاونيات (سابقا)

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 988 تاريخ 16/8/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 312/2009-2010 تاريخ 16/9/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث دائرة تعاون في كل من محافظتي عكار وبعلبك-الهرمل تتولى تنفيذ المهام الموكلة إليها من المصالح المركزية، وتسهر على نشر الحركة التعاونية والتعاضدية في المحافظة ومراقبة أعمالها وتدريب أعضائها، وتكون صلة الوصل بينها وبين الادارة المركزية.

المادة 2

مادة 2: يتألف ملاك دائرة التعاون في كل من محافظتي عكار وبعلبك-الهرمل وفقا للجدول الآتي: -الوظيفة--------------------------------العدد- -رئيس دائرة----------------------------1- -مجاز-----------------------------------1- -محرر-----------------------------------2- -محاسب (مدقق)----------------------1- -مساعد فني زراعي-------------------1- -حاجب----------------------------------1-

المادة 3

مادة 3: تضاف الوظائف الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم الى الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973 المتضمن ملاك وزارة الاسكان والتعاونيات (سابقا).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: ريا حفار