ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 9/73 تاريخ 31/1/1973 (إحداث وزارة الاسكان والتعاونيات)،
بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973 وتعديلاته المتضمن تحديد مهام وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات (سابقا)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 8/7/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/7/2003 المتضمن إنشاء محافظتي عكار وبعلبك-الهرمل،
بناء على المرسوم رقم 7504 تاريخ 28/3/1974 المتعلق بتحديد مهام الوحدات الادارية في وزارة الاسكان والتعاونيات (سابقا)
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 988 تاريخ 16/8/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 312/2009-2010 تاريخ 16/9/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدث دائرة تعاون في كل من محافظتي عكار وبعلبك-الهرمل تتولى تنفيذ المهام الموكلة إليها من المصالح المركزية، وتسهر على نشر الحركة التعاونية والتعاضدية في المحافظة ومراقبة أعمالها وتدريب أعضائها، وتكون صلة الوصل بينها وبين الادارة المركزية.
مادة 2: يتألف ملاك دائرة التعاون في كل من محافظتي عكار وبعلبك-الهرمل وفقا للجدول الآتي: -الوظيفة--------------------------------العدد- -رئيس دائرة----------------------------1- -مجاز-----------------------------------1- -محرر-----------------------------------2- -محاسب (مدقق)----------------------1- -مساعد فني زراعي-------------------1- -حاجب----------------------------------1-
مادة 3: تضاف الوظائف الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم الى الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973 المتضمن ملاك وزارة الاسكان والتعاونيات (سابقا).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار