All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1816 22/10/2010

تأسيس جمعية باسم: "بيتكم" مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1816
Date
22/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6925-6926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1816 تاريخ 22/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "بيتكم" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15229تاريخ 26/8/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسة واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة :"بيتكم". مركزها: بعلبك - شارع بشارة الخوري - ملك علي حسين اللقيس. غايتها: - تنمية المهارات القيادية لدى الشباب. - تمكين المرأة اقتصاديا في المجتمع. - توعية الشباب على المواطنة الصالحة. - توعية الشباب على حقوقهم في مجتمعهم. - توعية المجتمع بالحفاظ على بيئة سليمة. - معالجة الحد من التسرب المدرسي عبر التوجيه المهني. - تعزيز فكرة العمل التطوعي في مجالات الخدمة العامة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رشا يوسف رعد علي عادل عبد الساتر خالد مخمد الشل هنادي غالب وهبه محمد علي عبد الساتر حسين محمد عبد الساتر فاديه غالب وهبه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي عبد الساتر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زيد بارود