All legislation

قرار Decision No. 1192 14/10/2010

تبنيد رقم 739 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
1192
Date
14/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1192 تاريخ 14/10/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 ، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة تك تراكس ش.م.م.، تاريخ 5 تموز 2010 ،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 تشرين الاول 2010 ،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 18030/2010، تاريخ 20 ايلول 2010 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، الاصناف التالية: 1- دراجات ذات عجلتين، من نوع سكوتر، ذات محرك يعمل على الطاقة الكهربائية، تحتوي على بطاريات قابلة للشحن، في البند التعريفي 8711.90 ، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة. 2- سيارات سياحية، ذات محرك يعمل على الطاقة الكهربائية، تحتوي على بطاريات قابلة للشحن، في البند التعريفي 8703.90، ومنه في البند الفرعي الملائم وفقا للحال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 14 تشرين الاول 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي