All legislation

مرسوم Decree No. 5401 10/11/2010

ترخيص بالتفرغ عن اسهم في الشركة الاذاعية "شركة لبنان الحر للانتاج والبث ش.م.ل"

Type
مرسوم · Decree
Number
5401
Date
10/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7269-7270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5401 تاريخ 10/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الاذاعية "شركة لبنان الحر للانتاج والبث ش.م.ل." مؤسسة اذاعية من الفئة الاولى،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 195 تاريخ 3/9/2010 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 7/10/2010،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الاذاعية "شركة لبنان الحر للانتاج والبث ش.م.ل." بالتفرغ عن 3 اسهم اسمية تملكها الشبكة الدولية للاعلام ش.م.ل. لصالح السيد شربل صليبا عيد.

المادة 2

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس