المادة 1
مادة 1: رخص للشركة الاذاعية "شركة لبنان الحر للانتاج والبث ش.م.ل." بالتفرغ عن 3 اسهم اسمية تملكها الشبكة الدولية للاعلام ش.م.ل. لصالح السيد شربل صليبا عيد.
مرسوم Decree No. 5401 10/11/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الاذاعية "شركة لبنان الحر للانتاج والبث ش.م.ل." مؤسسة اذاعية من الفئة الاولى،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 195 تاريخ 3/9/2010 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 7/10/2010،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للشركة الاذاعية "شركة لبنان الحر للانتاج والبث ش.م.ل." بالتفرغ عن 3 اسهم اسمية تملكها الشبكة الدولية للاعلام ش.م.ل. لصالح السيد شربل صليبا عيد.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس