All legislation

قرار Decision No. 1196 18/10/2010

تبنيد رقم 741 على لائحة البتنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
1196
Date
18/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6928-6929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1196 تاريخ 18/10/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090 ، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461 ، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95 ، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة اجهزة وحلول المعلوماتية ش.م.ل. المسجل بتاريخ 3 تموز 2010،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 تشرين الاول 2010،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 17616/2010، تاريخ 22 ايلول 2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند آلات ماركة SHARP موديل:

(انظر ملف الربط)

في البند التعريفي 8443.31.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان الاصناف موضوع البحث عبارة عن آلات متعددة الوظائف تؤدي كل منها وظيفتين او اكثر من وظائف النسخ والطباعة والمسح والنقل بالفاكس، وتعتبر وظيفة النسخ الوظيفة الرئيسية فيها، وهي بهذا الوصف تعد من الآلات القابلة للوصل بآلة ذاتية الحركة لمعالجة المعلومات او بشبكة الانترنت، لكنها لا تعمل حصرا معها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 18 تشرين الاول 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي