المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "فؤاد محمد ربعة"، ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
قرار Decision No. 1197 19/10/2010
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461 ، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "فؤاد محمد ربعة"، ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الاول 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي