All legislation

قرار Decision No. 1199 19/10/2010

شطب اسم مخلص البضائع المرخص "علي ابراهيم عثمان" من جدول مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1199
Date
19/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1199 تاريخ 19/10/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461 ، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "علي ابراهيم عثمان"، ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي