All legislation

قرار Decision No. 159 21/08/2010

انشاء جمعية تعاونية لانتاج الحليب في جرود الهرمل م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
21/08/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6937-6938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 21/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 ،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 ،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/8/2010 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لانتاج الحليب في جرود الهرمل م.م." مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: جرود الهرمل. مركزها: مرجحين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1,000,000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- انشاء خزان مبرد لجمع الحليب مع كافة التجهيزات اللازمة للتبريد والفحص المخبري. 2- انشاء شبكة لتجميع الحليب من المربين. 3- تأمين مستلزمات الانتاج (الاعلاف - الادوية البيطرية). 4- تأمين نقل الحليب من الخزان المبرد الى الاسواق. 5- تأمين التلقيح الاصطناعي والتحصين والوقاية من الامراض. 6- تصريف وتسويق انتاج الحليب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2010 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن