المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لانتاج الحليب في جرود الهرمل م.م." مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: جرود الهرمل. مركزها: مرجحين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1,000,000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- انشاء خزان مبرد لجمع الحليب مع كافة التجهيزات اللازمة للتبريد والفحص المخبري. 2- انشاء شبكة لتجميع الحليب من المربين. 3- تأمين مستلزمات الانتاج (الاعلاف - الادوية البيطرية). 4- تأمين نقل الحليب من الخزان المبرد الى الاسواق. 5- تأمين التلقيح الاصطناعي والتحصين والوقاية من الامراض. 6- تصريف وتسويق انتاج الحليب.