All legislation

مرسوم Decree No. 5392 10/11/2010

قبول هبة مقدمة من الشرطة الفدرالية الاسترالية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5392
Date
10/11/2010
Official Gazette
Issue 54, 25/11/2010, p. 7326-7327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5392 تاريخ 10/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الشرطة الفدرالية الاسترالية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - قسم المباحث الجنائية العامة، وتقدر قيمتها بحوالي /22.293.000/ ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليونا ومئتان وثلاثة وتسعون الف ليرة لبنانية) وهي عبارة عن تجهيزات معلوماتية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار