All legislation

مرسوم Decree No. 5438 12/11/2010

ترخيص باشغال حانوت السجن المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
5438
Date
12/11/2010
Official Gazette
Issue 54, 25/11/2010, p. 7329-7330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5438 تاريخ 12/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 "الاملاك العمومية" وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949 "تنظيم السجون" لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على المزايدة العمومية المجراة من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتاريخ 12/6/2010 لتلزيم حانوت السجن المركزي،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1662/ر.م تاريخ 6/10/2010 المتعلق بالموافقة على مشروع التلزيم المعروض،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة طوني نجيب غصن اشغال حانوت السجن المركزي بصورة مؤقتة لمدة سنة، لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 113/204 تاريخ 19/1/2009 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة قيمة الايجار السنوي بكاملها والبالغة /132.000.000/ ل.ل. فقط مئة واثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة الغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلا وبالتالي تطبيق احكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.

المادة 3

مادة 3: يلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال الغاء الحانوت بصورة كلية او جزئية او اضطرار الادارة الى اجراء انشاءات جديدة مكانه شرط ابلاغ ذلك للمرخص له قبل ثلاثة اشهر على الاقل, وفي هذه الحالة تقتصر حقوقه على استعادة البدل عن فترة الاشغال المتبقية.

المادة 4

مادة 4: في حال الغاء الرخصة او عند انتهائها، يجب تسليم الحانوت للادارة بحالة جيدة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار