المادة 1
يرفع اعتبارا من 1/5/2008 الحد الادنى للرواتب والأجور في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى /500/ ألف ليرة لبنانية ويتم تطبيق زيادة غلاء المعيشة على مستخدمي وأجراء ومتعاقدي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
مرسوم Decree No. 5413 10/11/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والأجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/8/1954 (انشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني)،
بناء على المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 (تعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة)،
بناء على المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي المصلحة الوطني لنهر الليطاني وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،
بناء على قرار مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رقم 27/13 تاريخ 21/5/2009،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 6/2009-2010 تاريخ 9/12/2009)،
يرسم ما يأتي:
يرفع اعتبارا من 1/5/2008 الحد الادنى للرواتب والأجور في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى /500/ ألف ليرة لبنانية ويتم تطبيق زيادة غلاء المعيشة على مستخدمي وأجراء ومتعاقدي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
تعدل سلاسل رواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الملحقة بالمرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2000 وفقا للجداول الجديدة الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يعطى المتعاقدون والأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر زيادة غلاء معيشة مقدارها /200،000/ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية).
من أجل احتساب قيمة الزيادة للأجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة /200،000/ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) على ثلاثين ويدور كسر المئة ليرة الى مئة ليرة لصالح المستفيذ.
يجاز للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بقرار من مجلس الادارة تصحيح الأخطاء المادية فقط الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على أن يصدق وفقا للأصول.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1/5/2008 .
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الاماء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار