All legislation

مرسوم Decree No. 5413 10/11/2010

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتعديل سلاسل رواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني واعطاء زيادة غلاء معيشة

Type
مرسوم · Decree
Number
5413
Date
10/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7274-7293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5413 تاريخ 10/11/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والأجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/8/1954 (انشاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني)،

بناء على المرسوم رقم 500 تاريخ 14/10/2008 (تعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على المرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2000 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي المصلحة الوطني لنهر الليطاني وتعديل أسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،

بناء على قرار مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رقم 27/13 تاريخ 21/5/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 6/2009-2010 تاريخ 9/12/2009)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرفع اعتبارا من 1/5/2008 الحد الادنى للرواتب والأجور في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى /500/ ألف ليرة لبنانية ويتم تطبيق زيادة غلاء المعيشة على مستخدمي وأجراء ومتعاقدي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

المادة 2

تعدل سلاسل رواتب مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الملحقة بالمرسوم رقم 2445 تاريخ 11/2/2000 وفقا للجداول الجديدة الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

يعطى المتعاقدون والأجراء الدائمون والمؤقتون والأجراء بالفاتورة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر زيادة غلاء معيشة مقدارها /200،000/ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية).

المادة 4

من أجل احتساب قيمة الزيادة للأجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة /200،000/ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) على ثلاثين ويدور كسر المئة ليرة الى مئة ليرة لصالح المستفيذ.

المادة 5

يجاز للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بقرار من مجلس الادارة تصحيح الأخطاء المادية فقط الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على أن يصدق وفقا للأصول.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1/5/2008 .

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الاماء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار