ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/4/2009، من السيد حسن محمد عزمي ضناوي مالك العقارين الملاصقين رقم 205 و1858 من منطقة البوشرية العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 3676/ البوشرية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 17/12/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 1/3/2010،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 930/رم تاريخ 10/6/2010 على ان يبقى اعتدال الاسعار على مسؤولية الادارة،
بناء على محضر التخمين الجديد بتاريخ 10/8/2010،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد حسن محمد عزمي ضناوي فضلة عقار الدولة رقم 3676 من منطقة البوشرية العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /96/ م.م. بسعر /3.000.000/ ل.ل.، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /288000000/ ل.ل. (مايتان وثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار