ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته، لا سيما المادتين (54) و (174) منه،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000،
بناء على القرارين رقم 10/أم و11/أم تاريخ 9/1/2003،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لأي نص آخر، تؤلف لجنة وزن سيارات الشحن والأوتوبيس في مصلحة تسجيل السيارات والآليات التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات قوامها الموظفين السادة: -مارون مسلم-رئيسا- -مجيد كرم-نائبا للرئيس- --وليد درويش-عضوا- -غازي المقداد-عضوا-
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود