All legislation

قرار Decision No. 1964 10/11/2010

تأليف لجنة وزن سيارات الشحن والأوتوبيس في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

Type
قرار · Decision
Number
1964
Date
10/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1964 تاريخ 10/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته، لا سيما المادتين (54) و (174) منه،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000،

بناء على القرارين رقم 10/أم و11/أم تاريخ 9/1/2003،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لأي نص آخر، تؤلف لجنة وزن سيارات الشحن والأوتوبيس في مصلحة تسجيل السيارات والآليات التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات قوامها الموظفين السادة: -مارون مسلم-رئيسا- -مجيد كرم-نائبا للرئيس- --وليد درويش-عضوا- -غازي المقداد-عضوا-

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود