المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية سيدة البير-سن الفيل". مركزها:سن الفيل-شارع السيدة-المركز الرعوي، سيدة البير-قضاء المتن. غايتها: 1-المساهمة في كافة المشاريع والنشاطات في رعية سن الفيل المارونية. 2-المساهمة في وضع الكنيسة الأثرية في سجل الدليل السياحي الديني. 3-إصدار المطبوعات المختلفة لكّل ما يتعلق بموضوع الكنيسة الأثرية. 4-المساهمة في إحياء الاحتفالات السنوية لسيدة البير. 5-إقامة علاقات وثيقة مع مؤسسات دينية ومدنية، في لبنان والخارج، لها نفس الاهداف لتبادل الخبرات وجلب المساعدات على أنواعها لكنيسة سيدة البير. 6-توثيق وإحياء روح المحبة والتعاون والعطاء بين أبناء وأهالي وسكان سن الفيل. 7-المساهمة في إعلاء الشأن الثقافي والتراثي في سن الفيل. 8-التنسيق مع لجنة إدارة الوقف والمركز الرعوي-سيدة البير-بما يؤمن حسن سير العمل في الرعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعي الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارون بطرس الترك جان ريمون الغزال نهرا حنا المندلق ايلي خليل الشويري عبده الياس شاوول فيرا الياس شاوول جورج نجيب ملحم مغامس نجيب سليم زوين نديم طانيوس فرح هند ميشال معربس نبيل جوزيف كحاله شربل جاكوب المارديني زينه جرجي صفير جيزيل الياس الشويري فيفيان سليم حايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نجيب سليم زوين.