All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1966 10/11/2010

تأسيس جمعية باسم:"جمعية سيدة البير - سن الفيل" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1966
Date
10/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7295-7296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1966 تاريخ 10/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيان الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية سيدة البير-سن الفيل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6045 تاريخ 13/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية سيدة البير-سن الفيل". مركزها:سن الفيل-شارع السيدة-المركز الرعوي، سيدة البير-قضاء المتن. غايتها: 1-المساهمة في كافة المشاريع والنشاطات في رعية سن الفيل المارونية. 2-المساهمة في وضع الكنيسة الأثرية في سجل الدليل السياحي الديني. 3-إصدار المطبوعات المختلفة لكّل ما يتعلق بموضوع الكنيسة الأثرية. 4-المساهمة في إحياء الاحتفالات السنوية لسيدة البير. 5-إقامة علاقات وثيقة مع مؤسسات دينية ومدنية، في لبنان والخارج، لها نفس الاهداف لتبادل الخبرات وجلب المساعدات على أنواعها لكنيسة سيدة البير. 6-توثيق وإحياء روح المحبة والتعاون والعطاء بين أبناء وأهالي وسكان سن الفيل. 7-المساهمة في إعلاء الشأن الثقافي والتراثي في سن الفيل. 8-التنسيق مع لجنة إدارة الوقف والمركز الرعوي-سيدة البير-بما يؤمن حسن سير العمل في الرعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعي الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارون بطرس الترك جان ريمون الغزال نهرا حنا المندلق ايلي خليل الشويري عبده الياس شاوول فيرا الياس شاوول جورج نجيب ملحم مغامس نجيب سليم زوين نديم طانيوس فرح هند ميشال معربس نبيل جوزيف كحاله شربل جاكوب المارديني زينه جرجي صفير جيزيل الياس الشويري فيفيان سليم حايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نجيب سليم زوين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تاسيس الجمعية و الدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/11/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود