All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1968 10/11/2010

تأسيس جمعية باسم:"جمعية أمنا العذراء مريم الخيرية" مركزها: سد البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1968
Date
10/11/2010
Official Gazette
Issue 53, 18/11/2010, p. 7296-7297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1968 تاريخ 10/11/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية أمنا العذراء مريم الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18823 تاريخ 26/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية أمنا العذراء مريم الخيرية". مركزها:سد البوشرية-شارع مار تقلا-العقار رقم 2430-ملك ميلاد ضو-قضاء المتن. غايتها:-مساعدة العائلات الفقيرة ماديا وإجتماعيا وتنظيم شؤونهم المعيشية. -مساعدة الأيتام والمرضى والسعي لتأمين كلّ إحتياجاتهم الدوائية. -إستقبال المشردين والمنبوذين ومن هم بحاجة الى حضانة. -الاهتمام بذوي الحاجات الخاصة من المعاقين وذوي العاهات والامراض المستعصية والسعي لانشاء دور لهم. -إيواء الأيتام ومساعدتهم وإستقبال الاطفال اللقطاء والاطفال الرضع وتسجيلهم بحسب الأنظمة المرعية الاجراء والسعي لإنشاء دور لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طوني اديب بيطار جمانه مطانس كاسوحه رانيا جورج ملكي عبد الاحد جورج الياسو ميشيل سعيد بصمجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد طوني اديب بيطار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود