ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 94 تاريخ 19/1/1956،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"جمعية المواساة والخدمات الاجتماعية" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9494 تاريخ 9/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:"جمعية المواساة والخدمات الاجتماعية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 94 تاريخ 19/1/1956 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: -إنّ الجمعية هي خيرية لا تتدخل في الشؤون السياسية وغايتها إغاثة المرضى والمعوزين ونشر العلم والثقافة في جميع الوسائل وتدريب وتأهيل ذوي الحاجات الاضافية. على أن يطبق ما ذكره أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -إغاثة المرضى والمعوزين ونشر العلم والثقافة في جميع الوسائل. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود