المادة 1
مادة 1: حصرت اجازة "ثانوية كولاج انترناسيونال" الكائنة في البداوي - قضاء طرابلس، باسم شركة كولاج انترناسيونال الشريكة في اجازتها.
مرسوم Decree No. 5423 12/11/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 2076 تاريخ 29/5/2009 والمتضمن الاجازة للسيد بلال عزت كنج ادخال شركة كولاج انترناسيونال شريكا في اجازة مدرسة "ثانوية كولاج انرناسيونال" منطقة البداوي - قضاء طرابلس، والمجازة له بموجب المرسوم رقم 10450 تاريخ 16/8/2003،
بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 2062/12 تاريخ 4/5/2010 والمتضمن طلب الموافقة على حصر اجازة الثانوية باسم "شركة كولاج انترناسيونال" بعد تنازل السيد بلال عزت كنج عن حصته في الاجازة المذكورة لدى كاتب العدل،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصرت اجازة "ثانوية كولاج انترناسيونال" الكائنة في البداوي - قضاء طرابلس، باسم شركة كولاج انترناسيونال الشريكة في اجازتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة