All legislation

مرسوم Decree No. 5424 12/11/2010

حصر اجازة "مدرسة فالي انترناشيونال سكول" الكائنة في جورة البلوط (قضاء المتن) باسم السيدين شكري عفيف حصني وملحم غنيم الزغبي

Type
مرسوم · Decree
Number
5424
Date
12/11/2010
Official Gazette
Issue 54, 25/11/2010, p. 7346-7347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5424 تاريخ 12/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 1373 تاريخ 4/10/1999 المتضمن الاجازة للسيد شكري عفيف حصن والسيد ملحم غنيم الزغبي والسيدة لودي عبد الله فرح فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 918 من منطقة جورة البلوط (قضاء المتن) باسم "مدرسة فالي انترناشيونال سكول"،

بناء على القرار رقم 49/م/2003 تاريخ 13/1/2003 المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة وتحديد عدد تلامذتها بستماية وخمسة وعشرين (625) تلميذا وتلميذة كحد اقصى وتعيين السيد كريم نجيب ابو حيدر مديرا لها.

بناء على الاستدعاء رقم 3736/12 تاريخ 5/12/2005 المقدم من السيدين شكري عفيف حصني وملحم غنيم الزغبي الشريكين في اجازة المدرسة المذكورة والمتضمن طلب حصر الاجازة باسميهما بعد تنازل شريكتهما السيدة لودي عبدالله فرح عن حصتها في الاجازة لمصلحتهما بموجب كتاب مسجل لدى كاتب العدل في جونية طوني وهبة الكريدي بالرقم 10060/2005،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حصرت للاسباب المبينة اعلاه اجازة مدرسة فالي انترناشيونال سكول الكائنة على العقار رقم (918) في منطقة جورة البلوط (قضاء المتن) باسم الشريكين في اجازتها السيدين شكري عفيف حصني وملحم غنيم الزغبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة